القانوني

Law on the Prevention of Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) and the Rights and Obligations of Infected Persons 2018

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/41

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالالفاظ والعبارات الآتية – أيما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك؛ النظام: نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم. الفقرة الثانية: الحالة الصحية: مجموعة الخدمات والإجراءات الطبية – الوقائية والعلاجية – المدمجة في شأن الوقاية والوقاية والعلاج والمتابعة والإرشاد اللازمين. البرنامج الوطني: البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز في الوزارة. التكثيف: تكثيف بوائط المختبرات المرجعية. المصاب: الحامل للفيروس المسبب للإيدز أو من ظهرت عليه أعراضه. المحتمل: من يكون على اتصال بالمصاب بأسبوع عمل بالمصاب، بإسبوع عمليأمكان انتقال المرض. المتعامل: من يكون على تواصل خدمي أو تواصل عمل بالمصاب، بإسبوع قد يرد فيه إمكان انتقال المرض. العزل: من مصاب من مخالفة الأخيرين لحمايته أو حماية غيره. التليغ: إخبار الوزارة عن الإصابة بالإيدز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/١٦