Law on the Prevention of Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) and the Rights and Obligations of Infected Persons 2018
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/41
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالالفاظ والعبارات الآتية – أيما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك؛
النظام: نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم.
الفقرة الثانية:
الحالة الصحية: مجموعة الخدمات والإجراءات الطبية – الوقائية والعلاجية – المدمجة في شأن الوقاية والوقاية والعلاج والمتابعة والإرشاد اللازمين.
البرنامج الوطني: البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز في الوزارة.
التكثيف: تكثيف بوائط المختبرات المرجعية.
المصاب: الحامل للفيروس المسبب للإيدز أو من ظهرت عليه أعراضه.
المحتمل: من يكون على اتصال بالمصاب بأسبوع عمل بالمصاب، بإسبوع عمليأمكان انتقال المرض.
المتعامل: من يكون على تواصل خدمي أو تواصل عمل بالمصاب، بإسبوع قد يرد فيه إمكان انتقال المرض.
العزل: من مصاب من مخالفة الأخيرين لحمايته أو حماية غيره.
التليغ: إخبار الوزارة عن الإصابة بالإيدز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد