القانوني

Law on the Prevention of Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) and the Rights and Obligations of Infected Persons 2018

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/41

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الجهات الصحية تقديم الرعاية الصحية والدعم النفسي والعدم النفسي، واحترام حقوقهم، ومكافحة الإيدز، وبيان ومثال الوقائية منه، والتوعية بها، والحث على تجنبه، وحماية افراد المجتمع منه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/١٦