القانوني

النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1435هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/42

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المخالفات للمركز الحق بطلب الملاحقة القانونية ضد كل من أخل بالأسس المهنية والأخلاقية في عمليات جمع ونشر البيانات الإحصائية الخاصة بالمركز، وعلى الأخص : 1- من أفشى أية معلومات أو بيانات سرية منصوص عليها في النظام الأساسي . 2- من تعمد إتلاف أي وثيقة إحصائية أو تزويرها أو إخفائها وتضر بالعمل الإحصائي للمركز . 3- من انتحل صفة موظفي المركز أو صفة أي مكلف بمهمة تتعلق بالأعمال الإحصائية . 4- من تعمد تعطيل العمل الإحصائي للمركز . 5- كل من حصل بطريقة الغش أو التهديد أو التغرير أو أي وسيلة مخالفة للقانون، على بيانات إحصائية سرية . 6- كل من فقد بسبب الإهمال أية وثائق إحصائية تحتوي على بيانات ولها صفة السرية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٦/١٢