القانوني

النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1435هـ

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/42

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أحكام ختامية يتمتع أعضاء مجلس إدارة المركز ولجانه وموظفوه بالامتيازات والحصانات المطلوبة لقيامهم بوظائفهم بالدول الأعضاء استناداً لاتفاقية حصانات وامتيازات دول مجلس التعاون الموقعة في 9/ 6/ 1404هـ الموافق 11/ 2 / 1984م.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٦/١٢