Law of Evidence 2021 G
المادة الخامسة عشرة بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للخبير -في سبيل أداء مهمته- الآتي:
1- سماع أقوال الخصوم وملحوظاتهم، وكل من يرى سماع أقواله إذا تضمن
قرار الندب الإذن له بذلك.
2- أن يطلب من الخصوم أو غيرهم تسليمه أو اطلاعه على الدفاتر أو السجلات
أو المستندات أو الأوراق أو الأشياء التي يراها ضرورية لتنفيذ مهمته.
3- معاينة المنشآت والأماكن والأشياء التي يلزم معاينتها لتنفيذ
مهمته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد