Law of Evidence 2021 G
المادة الثالثة عشرة بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على الخبير قبل مباشرته المهمة أن يفصح عن أي علاقة له بأطراف
الدعوى أو أي مصلحة له فيها، فإن أخل بذلك حكمت المحكمة بعزله وبرد ما تسلمه من
مبالغ. ويكون الحكم نهائياً غير قابل للاعتراض، وذلك دون إخلال بالجزاءات
التأديبية وبحق ذوي الشأن في الرجوع عليه بالتعويضات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد