Law of Evidence 2021 G
المادة العاشرة بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر
ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى.
2- يراعى في اختيار الخبير تناسب معارفه الفنية وخبراته مع موضوع
النزاع.
3- إذا اتفق الخصوم على اختيار خبير أو أكثر أقرت المحكمة اتفاقهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد