Law of Evidence 2021 G
المادة التاسعة بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام
القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوى مستعجلة للمحكمة
المختصة وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك، وتراعي في المعاينة وإثبات الحالة أحكام
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد