Law of Evidence 2021 G
المادة السابعة بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا تعدد المدعون وقدموا دليلاً ناقصاً، وجهت المحكمة اليمين
المتممة لهم جميعاً، فمن حلف حكم له، ومن نكل لم يعتد بدليله.
الباب التاسع
المعاينة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد