القانوني

Law of Evidence 2021 G

المادة الرابعة بعد المائة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/43

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- تتعد اليمين بتعدد المستحقين لها؛ ما لم يكونوا شركاء في الحق أو يكتفوا بيمين واحدة. 2- تتعدد اليمين بتعدد من وجهت إليه. 3- يجوز للمحكمة الاكتفاء بيمين واحدة إذا اجتمعت طلبات متعددة. الفصل الثالث اليمين المتممة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٥/٢٦