Law of Evidence 2021 G
المادة الرابعة بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- تتعد اليمين بتعدد المستحقين لها؛ ما لم يكونوا شركاء في الحق أو
يكتفوا بيمين واحدة.
2- تتعدد اليمين بتعدد من وجهت إليه.
3- يجوز للمحكمة الاكتفاء بيمين واحدة إذا اجتمعت طلبات متعددة.
الفصل الثالث
اليمين المتممة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد