Law of Evidence 2021 G
المادة الثانية بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يكون أداء اليمين في مواجهة طالبها إلا إذا قرر تنازله عن
حضور أدائها، أو تخلف مع علمه بموعد الجلسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد