Law of Evidence 2021 G
المادة الثالثة بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور.
2- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في
تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن
تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً.
3- إذا حضر من وجهت إليه اليمين ونازع في جوازها أو في تعليقها
بالدعوى لزمه بيان ذلك، فإن لم تقتنع المحكمة بذلك وجب عليه أداء اليمين، وإلا عد
ناكلاً.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد