Law of Evidence 2021 G
المادة الخامسة بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في
الحقوق المالية، فإن حلف حُكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله.
2- تكون اليمين المتممة على البت.
3- لا يجوز رد اليمين المتممة على الخصم الآخر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد