Law of Evidence 2021 G
المادة الثامنة بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر
معاينة المتنازع فيه، وتحدد في قرار المعاينة تاريخها ومكانها، ويبلغ به من كان
غائباً من الخصوم قبل الموعد المقرر ب (أربع وعشرين) ساعة على الأقل.
2- للمحكمة ندب خبير للاستعانة به في المعاينة، ولها سماع من ترى
سماعه من الشهود.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد