Law of Evidence 2021 G
المادة السادسة بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يؤدي اليمين المتممة الولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم فيما
باشروا التصرف فيه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد