Law of Evidence 2021 G
المادة الأولى بعد المائةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على من يوجه اليمين إلى خصمه أن يبين بدقة الوقائع التي يريد
استحلافه عليها، ويذكر الصيغة بعبارة واضحة، وللمحكمة أن تعدلها لتوجه بوضوح ودقة على
الواقعة المطلوب الحلف عليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد