القانوني

GCC Animal Anti-Cruelty Law 2013

المادة 1
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/44

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- بحضور استخدام الحيوانات التجارب العلمية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة ٢- بنشأ سجل الجهة المختصة لتقديم الترخيص الصادرة باستخدام الحيوانات لأغراض التجارب العلمية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٧/٢٦