GCC Animal Anti-Cruelty Law 2013
المادة 9ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/44
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحظر ترك الحيوانات في غير المكان المخصص لها أو تركها مهملة، ويحج لللائحة التنفيذية التصرف في الحيوانات المهملة أو الصالحة للطرق والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).
بصحة القانون التجاري
المملكة العربية السعودية - ص ٧١٥٣ الرياض ١٤٤٢
التاريخ : / / ٢٠١٢
القرار : / /
المرجع : / /
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد