القانوني

GCC Animal Anti-Cruelty Law 2013

المادة 9
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/44

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحظر ترك الحيوانات في غير المكان المخصص لها أو تركها مهملة، ويحج لللائحة التنفيذية التصرف في الحيوانات المهملة أو الصالحة للطرق والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام). بصحة القانون التجاري المملكة العربية السعودية - ص ٧١٥٣ الرياض ١٤٤٢ التاريخ : / / ٢٠١٢ القرار : / / المرجع : / /

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٧/٢٦