القانوني

GCC Animal Anti-Cruelty Law 2013

المادة 2
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/44

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على ملاك الحيوانات والقططين على رعايتها هناك جميع الاحتياطات التي تضمن عدم الإضرار أو الحل الأذى أو التسبب في أي أم أو معاناة الحيوانات و يجب عليهم بوجه خاص الالتزام بما يلي: ١. توفير المنشآت المناسبة والظروف المعيشية الضرورية لأجواء الحيوانات. ٢. توفير العدد الكافي من العاملين المؤهلين لمن يدير القمرة المناسبة والمعرفة والكفاءة المهنية ٣. معاملة الحيوانات وقت تحقق أنها مرحة واحدة على الأقل في اليوم. ٤. عدم إطلاق سراح أي حيوان يمتد بقائه على الإنسان، وفي حالة الرجعة في التخلي عنه يتم ذلك بالنسب المعيش. جميع الجهة المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٧/٢٦