القانوني

GCC Animal Anti-Cruelty Law 2013

المادة 3
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/44

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب للموظفين المحولين داخل أي منشأة تنفيذ والتأكيد من تطبيق أحكام هذا القانون (النظام) ولاحنه التنفيذية، وإذا كانت المنشأة منازل سكنية خاصة فتعين الحصول على إذن من جهة من الجهة المختصة. ب. يجب للموظفين المحولين الاستعانة بين يونه مباها لقضى أية حيوانات المنشآت وإجراء الاحتياطات وخذ الاحتياطات التي تليها أو ضرورية. ج. على المالك أو الشخص المسؤول عن الحيوانات داخل أية منشأة أن يقدم التسهيلات اللازمة لإخلاص المحولين بما في ذلك المناسقة في البيظرة على الحيوانات تلزم منهم. د. للموظفين المحولين وضع علامات مميزة على الحيوانات تنم عن التعرف على كل حيوان على حده، ولا يجوز إزالة هذه العلامات بموافقة من الجهة المختصة. بسم الله الرحمن الرحيم

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٧/٢٦