القانوني

تعديل نص المواد ( 118 ، 119 ، 120 ) وإضافة مادة ( 121 ) إلى نظام الأوراق التجارية لعام 1383هـ

المادة 119
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/45

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة متقضى به الأنظمة الأخرى يحاط بخرامة لاتزيد على مائة ألف ريال كل مسحوب عليه رفضه نيابة وفاء شيك مسحوب سحبها وله مقابل وفاء ولم تقدم بشأنه أية معارضة مع عدم الإخلال

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/٠٩/١٢