تعديل نص المواد ( 118 ، 119 ، 120 ) وإضافة مادة ( 121 ) إلى نظام الأوراق التجارية لعام 1383هـ
المادة 119ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/45
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة متقضى به الأنظمة الأخرى يحاط بخرامة لاتزيد على مائة ألف ريال كل مسحوب عليه رفضه نيابة وفاء شيك مسحوب سحبها وله مقابل وفاء ولم تقدم بشأنه أية معارضة مع عدم الإخلال
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد