تعديل نص المواد ( 118 ، 119 ، 120 ) وإضافة مادة ( 121 ) إلى نظام الأوراق التجارية لعام 1383هـ
المادة 120ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/45
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة متقضى به الأنظمة الأخرى يحاط بخرامة لاتزيد على عشرة ألف ريال -
قرار رقم (١٥٥) ( وتاريخ ٢٢/٩/١٤٠١ه )
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة السارده من ديوان رئاسة مجلس برقم
٨/٥٠٤/٤ بتاريخ ١٤/٩/١٤٠١ه، المشترعة على خطاب سمو نائب وزير
الداخلية رقم ٢٣٣٨/١٧ بتاريخ ٦/٩/١٤٠١ه ومشفعوته المتعلقة
بالدراسة التي قامت بها لجنة شكت لتقرير قيام الأشخاص باصدار
شيكات بدون رصيد
وبعد الاطلاع على المحضر المذكور من قبیل شعبة الخبراء رقم ١٠٦ وتاريخ
١٤/٨/١٤٠١ه
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة برقم ٨/٨٦ وتاريخ
١٤/٩/١٤٠١ه
يرى مجلسي :
- إذا صهل شيك السواد ١١٨ ١١٩ ، ١١٨ ٢٢ وتاريخ ١١/١٢٨٢ه لتكون
كما يلي :
- مع مراعاة متنفسي به الانتظية الاخري بمعايير بالبعض
مدة الانتظية على ثلاث سنوات وفراقته لتزيد على خمسين سنة
وإن قبلهم نسبة على ارتكاب
احد الاطاليات :
- اذا سحب شيكا ليكون له مقابل وفاء قائم وقابل للشيك أو
يكون له متاعب وفاء أفل من قيمة الشيك .
- اذا استرد بعد اعطاء الشيك متاعب مقابل الوفاء أو بعضه بحيث
اصبح الباتي لاتبقى بقيمة الشيك .
- اذا نعدم تخريب الشيك أو التوقيع عليه بصورة تنشئ صرفه .
- اذا ظهر أو سلم شيكا وهو يلمس له مقابل يسمى
بقيمته أو أنه غير قابل للصرف .
- واذا تناقصت أو الحامل شيكا ليوجد له مقابل وفاء
كاف لدفعه قيمته .
فإذا عاد الجاني إلى أن هذه الجرائم خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها نكون الغوبة الحبس مدة لاتزيد على خمس سنوات والفارة التي لاتزيد على مائة ألف ريال أو أحدين هاتين المتتبيين
صاحب المعالي وزير التجارة
بعد التحية:
ابعت لكم طيب مالي؛
١- نسخة من قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٥) وتاريخ ٢٧/٨/١٤٠٩ه وتاريخ ١٤/٩/٩٩م المرفقات
٢- نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (٤٥) وتاريخ ١٤٠٩/٩/١٢م بالم صادقة
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
محمد بن عبدالله النويصر
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد