القانوني

نظام التحكيم لعام 1403هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/46

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يُشترط في المُحكم أن يكون من ذوي الخبرة، حسن السيرة والسلوك، كامل الأهلية وإذا تعدد المُحكمون وجب أن يكون عددهم وتراً.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٣/٠٧/١٢