نظام التحكيم لعام 1403هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/46
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يُشترط في المُحكم أن يكون من ذوي الخبرة، حسن السيرة والسلوك، كامل الأهلية وإذا تعدد المُحكمون وجب أن يكون عددهم وتراً.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد