القانوني

نظام التحكيم لعام 1403هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/46

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يودع أطراف النزاع وثيقة التحكيم لدى الجهة المختصة أصلا بنظر النزاع، ويجب أن تكون هذه الوثيقة موقعة من الخصوم أو من وكلائهم الرسميين المفوضين ومن المحكمين، وأن يُبين بها موضوع النزاع، وأسماء الخصوم، وأسماء المحكمين، وقبولهم نظر النزاع وأن ترفق بها صور من المستندات الخاصة بالنزاع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٣/٠٧/١٢