نظام التحكيم لعام 1403هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/46
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى كاتب الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع كافة الإخطارات، والإعلانات المنصوص عليها في هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد