نظام التحكيم لعام 1403هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/46
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا لم يعين الخصوم المُحكمين، أو امتنع أحد الطرفين عن تعيين المحكم، أو المحكمين الذين ينفرد باختيارهم، أو امتنع واحد أو أكثر من المحكمين عن العمل أو اعتزله، أو قام به مانع من مباشرة التحكيم، أو عُزل عنه ولم يكن بين الخصوم شرط خاص - عينت الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع من يلزم من المحكمين، وذلك بناءً على طلب من يهمه التعجيل من الخصوم، ويكون ذلك بحضور الخصم الآخر أو في غيبته بعد دعوته إلى جلسة تعقد لهذا الغرض، ويجب أن يكون عدد من يعينون مساوياً للعدد المتفق عليه بين الخصوم أو مكملا له، ويكون القرار في هذا الشأن نهائيا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد