القانوني

نظام التحكيم لعام 1403هـ

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/46

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا ينقضي التحكيم بموت أحد الخصوم، وإنما يمد الميعاد المحدد للحكم ثلاثين يوما ما لم يقرر المحكمون تمديد المدة بأكثر من ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٣/٠٧/١٢