نظام التحكيم لعام 1403هـ
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/46
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا ينقضي التحكيم بموت أحد الخصوم، وإنما يمد الميعاد المحدد للحكم ثلاثين يوما ما لم يقرر المحكمون تمديد المدة بأكثر من ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد