نظام التحكيم لعام 1403هـ
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/46
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا عين محكم بدلا عن المُحكم المعزول أو المعتزل امتد الميعاد المحدد للحكم ثلاثين يوما.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد