القانوني

نظام التحكيم لعام 1403هـ

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/46

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للمحكمين بالأغلبية التي يصدر بها الحكم وبقرار مُسبَّب مد الميعاد المحدد للحكم لظروف تتعلق بموضوع النزاع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٣/٠٧/١٢