نظام التحكيم لعام 1403هـ
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/46
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للمحكمين بالأغلبية التي يصدر بها الحكم وبقرار مُسبَّب مد الميعاد المحدد للحكم لظروف تتعلق بموضوع النزاع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد