نظام التحكيم لعام 1403هـ
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/46
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
جميع الأحكام الصادرة من المحكمين ولو كانت صادرة بإجراء من إجراءات التحقيق يجب إيداعها خلال خمسة أيام لدى الجهة المختصة أصلا بنظر النزاع، وإبلاغ الخصوم بصور منها، ويجوز للخصوم تقديم اعتراضاتهم على ما يصدر من المحكمين إلى الجهة التي أُودع لديها الحكم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغهم بأحكام المحكمين وإلا أصبحت نهائية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد