نظام التحكيم لعام 1403هـ
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/46
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون حكم المحكمين واجب التنفيذ عندما يصبح نهائيا، وذلك بأمر من الجهة المختصة أصلا بنظر النزاع ويصدر هذا الأمر بناءً على طلب أحد ذوي الشأن بعد التثبت من عدم وجود ما يمنع من تنفيذه شرعا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد