القانوني

نظام التحكيم لعام 1403هـ

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/46

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون حكم المحكمين واجب التنفيذ عندما يصبح نهائيا، وذلك بأمر من الجهة المختصة أصلا بنظر النزاع ويصدر هذا الأمر بناءً على طلب أحد ذوي الشأن بعد التثبت من عدم وجود ما يمنع من تنفيذه شرعا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٣/٠٧/١٢