نظام التحكيم لعام 1403هـ
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/46
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا لم يوجد اتفاق حول أتعاب المُحكمين، وقام نزاع بشأنها تفصل فيه الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع ويكون حكمها في ذلك نهائياً.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد