القانوني

نظام التحكيم لعام 1403هـ

المادة الثالثة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/46

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا لم يوجد اتفاق حول أتعاب المُحكمين، وقام نزاع بشأنها تفصل فيه الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع ويكون حكمها في ذلك نهائياً.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٣/٠٧/١٢