نظام التحكيم لعام 1403هـ
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/46
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزير العدل بعد الاتفاق مع وزير التجارة ورئيس ديوان المظالم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد