نظام التحكيم لعام 1403هـ
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/46
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا قدم الخصوم أو أحدهم اعتراضا على حكم المُحكمين خلال المدة المنصوص عليها في المادة السابقة تنظر الجهة المختصة أصلا بنظر النزاع في الاعتراض، وتقرر إما رفضه وتصدر الأمر بتنفيذ الحكم، أو قبول الاعتراض وتفصل فيه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد