نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة لعام 1408هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/46
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
رجل السلطة
العامة في تطبيق
أحكام
هذا النظام
هو كل من يخوله
النظام
سلطة
تنفيذ
الأوامر
والتعليمات
وضبط
المخالفات
التي
تقع في دائرة
اختصاصه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد