نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة لعام 1408هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/46
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
كل من انتحل
صفة رجل
السلطة
العامة يعاقب بالسجن
مدة لا تتجاوز
ثلاث
سنوات،
أو بغرامة
لا تزيد
على خمسين
ألف ريال
أو بهما
معا. فإذا كان ارتكاب
الجريمة
مصحوبا
بالإرهاب
أو الاستغلال،
أو كان من انتحلت
صفته
من رجال
المباحث أو الاستخبارات أو أحد العسكريين
أو من في حكمهم
فيعاقب
الفاعل
بالسجن
مدة لا تتجاوز
عشر سنوات،
أو بغرامة
لا تزيد
على مائة
وخمسين
ألف ريال (150.000) أو بهما
معا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد