القانوني

Cosmetics Law 1436H

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/49

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم الحصول على الترخيص في اللمتع وفقا للإجراءات الآتية: ١ - يقدم طلب للهيئة وفقا للمتطلبات والشروط التي تحددها اللجنة، وتثبت الهيئة في الطلب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما بمناسبة استكمال متطلبات الحصول على الترخيص. وفي حالة الموافقة على الطلب تصدر الهيئة وثيقة تأكيد بالموافقة المبدئية، وفي حالة رفض الطلب تصوب أسباب ذلك. ٢ - تصدر الهيئة الترخيص للممتع بعد حصول صاحب الطلب على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، والتأكد من تطابق الممتع لأصل التصميم الجيد (GMP) للمنتج التجريبي الذي تقدمه الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٦/١٨