القانوني

Cosmetics Law 1436H

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/49

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم المصنع بإبلاغ الهيئة عن أي تغيير فيه أو المعلومات التي قدمها، ولا يجوز تشغيل الممتع في غير ما رخص له.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٦/١٨