Cosmetics Law 1436H
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/49
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم المصنع بإبلاغ الهيئة عن أي تغيير فيه أو المعلومات التي قدمها، ولا يجوز تشغيل الممتع في غير ما رخص له.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد