Cosmetics Law 1436H
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/49
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون المدير مسؤولا عن الآتي:
الفرعتم .
التاريخ : / /
المرفقات .
٢ - آل بسبب المنتج التجميعي أي ضرر بصحته المستخدم تحت الظروف العادية لاستخدامه
ونفأ لإخراجات الاستخدام والتخلص منه الموضحة في بيانات التغريفي للمنتج.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد