القانوني

Cosmetics Law 1436H

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/49

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون المدير مسؤولا عن الآتي: الفرعتم . التاريخ : / / المرفقات . ٢ - آل بسبب المنتج التجميعي أي ضرر بصحته المستخدم تحت الظروف العادية لاستخدامه ونفأ لإخراجات الاستخدام والتخلص منه الموضحة في بيانات التغريفي للمنتج.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٦/١٨