Cosmetics Law 1436H
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/49
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتقدم للطلب الإدراج المحصوف أو الشركة المنتجة للمنتج التجميلي أو من يقوض منها
ونفا للإجراءات والشروط التي تحددها الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد