القانوني

Cosmetics Law 1436H

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/49

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتقدم للطلب الإدراج المحصوف أو الشركة المنتجة للمنتج التجميلي أو من يقوض منها ونفا للإجراءات والشروط التي تحددها الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٦/١٨