القانوني

Cosmetics Law 1436H

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/49

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على المورد الاتزام بما يلي: ١ - إبلاغ الهيئة في حال حدوث ضرر بسبب المنتج التجميعي أو حدوث خطأ في تصنيعه أو عند استخدامه في أي بلد. ٢ - الاحتفاظ بملف معلومات المنتج التجميعي وتقديمه إلى الهيئة عند طلبه. ٣ - إبلاغ الهيئة عن أي تعديل يتم على المنتج التجميعي. ٤ - توثيق بيح المنتج التجميعي بالجمعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٦/١٨