Cosmetics Law 1436H
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/49
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المورد الاتزام بما يلي:
١ - إبلاغ الهيئة في حال حدوث ضرر بسبب المنتج التجميعي أو حدوث خطأ في تصنيعه أو عند استخدامه في أي بلد.
٢ - الاحتفاظ بملف معلومات المنتج التجميعي وتقديمه إلى الهيئة عند طلبه.
٣ - إبلاغ الهيئة عن أي تعديل يتم على المنتج التجميعي.
٤ - توثيق بيح المنتج التجميعي بالجمعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد