Cosmetics Law 1436H
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/49
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تثبت الهيئة في طلب الإدراج خلال خمسة عشر يوما من استكمال متطلباته، وتصدر شهادة بالإدراج، وفي حالة رفضه أو عدم التبين الهيئة أسباب ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد