القانوني

Cosmetics Law 1436H

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/49

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تثبت الهيئة في طلب الإدراج خلال خمسة عشر يوما من استكمال متطلباته، وتصدر شهادة بالإدراج، وفي حالة رفضه أو عدم التبين الهيئة أسباب ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٦/١٨