القانوني

Cosmetics Law 1436H

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/49

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز استيراد أو تصدير المنتج التجميلي في المملكة إلا بعد إدراج لعده الهيئة والحصول منه على شهادة إدراج وفقا للضوابط التي تحددها الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٦/١٨