Cosmetics Law 1436H
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/49
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز استيراد أو تصدير المنتج التجميلي في المملكة إلا بعد إدراج لعده الهيئة والحصول منه على شهادة إدراج وفقا للضوابط التي تحددها الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد