Cosmetics Law 1436H
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/49
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحدد الهيئة المواد المحظورة والمواد المقيد استخدامها في منتجات التجميل، وتنشره
على موقعها الإلكتروني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد