القانوني

Cosmetics Law 1436H

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/49

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتحقق الهيئة من مطابقة منتجات التجميل للوائح الفنية والمواصفات القياسية والإشراطات التي اعتمدتها، ولها أن تستعين بشركات مختصة للتحقق من ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٦/١٨