Cosmetics Law 1436H
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/49
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتحقق الهيئة من مطابقة منتجات التجميل للوائح الفنية والمواصفات القياسية والإشراطات التي اعتمدتها، ولها أن تستعين بشركات مختصة للتحقق من ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد