القانوني

نظام معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية لعام 1403هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/50

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم ابتعاث المُعيدين والمُحاضرين لمُتابعة دراساتِهم العُليا في التخصُصات التي يحتاجُها المعهد وفقًا لما هو مُتبع بجامعة الملك سعود . المادة العاشرة ( ميزانية المعهد): أ -يُخصص للمعهد ميزانية تكون فرعًا من ميزانية وزارة الخارجية . ب - يقوم مُدير عام المعهد برفع مشروع الميزانية إلى المجلِس. المادة الحادية عشر ( أحكام انتقالية): يُعامل أعضاء هيئة التدريس الذين يشغلون وقت صدُور هذا النِظام وظائف بالمُسميات الأكاديمية الوارِدة في سلم رواتب هيئة التدريس بالجامعات مُعاملة أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٣/٠٩/٠٨