نظام معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية لعام 1403هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/50
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم ابتعاث
المُعيدين
والمُحاضرين
لمُتابعة
دراساتِهم
العُليا
في التخصُصات
التي
يحتاجُها
المعهد
وفقًا
لما هو مُتبع بجامعة الملك
سعود .
المادة العاشرة ( ميزانية المعهد):
أ -يُخصص للمعهد
ميزانية
تكون
فرعًا
من ميزانية وزارة الخارجية .
ب - يقوم مُدير
عام المعهد
برفع
مشروع
الميزانية
إلى المجلِس.
المادة الحادية عشر ( أحكام انتقالية):
يُعامل أعضاء
هيئة
التدريس
الذين
يشغلون
وقت صدُور
هذا النِظام
وظائف
بالمُسميات
الأكاديمية
الوارِدة
في سلم رواتب
هيئة
التدريس
بالجامعات
مُعاملة
أعضاء
هيئة
التدريس بجامعة الملك
سعود .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد