نظام معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية لعام 1403هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/50
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يُحدِّد المجلِس
برامج
المعهد
التي
يُشترط
للالتِحاق
بِها
سبق الحصول
على شهادة
جامعية،
ويعامل
أعضاء
هيئة
التدريس
في هذه البرامج
مُعاملة
أعضاء
هيئة
التدريس بجامعة الملك
سعود .
كما يُعامل
الأساتِذة
والمُحاضرون
الزائرون
مُعاملة
نُظرائهم
في جامعة
الملك
سعود .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد