Enforcement Law 1433H
المادة الخامسة والثامنةونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/53
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يؤدي تفيد الحس إلى انقضاء الحق، وينقض الحس التقييدي بمزعل عن المسجونين.
في القضابا الجزائية، وتنهي إدارة السجن للمحكومين ما يكمنه من الوفاء، بديونه، أو تسويتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد