القانوني

Enforcement Law 1433H

المادة الخامسة والثامنةون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/53

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يؤدي تفيد الحس إلى انقضاء الحق، وينقض الحس التقييدي بمزعل عن المسجونين. في القضابا الجزائية، وتنهي إدارة السجن للمحكومين ما يكمنه من الوفاء، بديونه، أو تسويتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣