القانوني

Enforcement Law 1433H

المادة الرابعة والثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/53

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين في الأحوال الآتية: ١- إذا كانت لديه أموال قابلة للونا، بالحق الذي عليه وييمكن الحجز والتنفيذ عليها. ٢- إذا قدم كفالة مصرفية، أو قدم كفالة مالية، أو كفالة عينية تعادل الدين. ٣- إذا ثبت إعساره، وفقا لأحكام هذا النظام. محلا كان من أصول الدائن، ما لم يكن الدين شريعيه مقررة. المادة الثامنة الطبيعية المختصة إصابة بمرض لا يتحمل معه الحس. ٦ - إذا كانت امرأة، أو كان لها طفل لم يتجاوز الثامنة من عمره.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣