Enforcement Law 1433H
المادة الرابعة والثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/53
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين في الأحوال الآتية:
١- إذا كانت لديه أموال قابلة للونا، بالحق الذي عليه وييمكن الحجز والتنفيذ عليها.
٢- إذا قدم كفالة مصرفية، أو قدم كفالة مالية، أو كفالة عينية تعادل الدين.
٣- إذا ثبت إعساره، وفقا لأحكام هذا النظام.
محلا كان من أصول الدائن، ما لم يكن الدين شريعيه مقررة.
المادة الثامنة الطبيعية المختصة إصابة بمرض لا يتحمل معه الحس.
٦ - إذا كانت امرأة، أو كان لها طفل لم يتجاوز الثامنة من عمره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد