Enforcement Law 1433H
المادة الحادية والثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/53
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يصدر قاضي التنفيذ أمر لهجات المسؤول عن الأصول الواردة في هذا النظام بالسحب على الأموال التي ترد مستحقا للمدين المعسر.
٢- يشعر القاضي أحدهم بهم بتسجيل المعلومات الانتماءية بواقعة الإعسار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد