القانوني

Enforcement Law 1433H

المادة الحادية والثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/53

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يصدر قاضي التنفيذ أمر لهجات المسؤول عن الأصول الواردة في هذا النظام بالسحب على الأموال التي ترد مستحقا للمدين المعسر. ٢- يشعر القاضي أحدهم بهم بتسجيل المعلومات الانتماءية بواقعة الإعسار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣